الشيخ فاضل اللنكراني

37

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع ( الأصل ) شيئاً ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها « 1 » . وهذه الرواية معتبرة وقد أثبتنا في محلّه اعتبار سهل بن زياد والاعتماد على رواياته ، نعم علي بن الحكم لم يرد فيه مدحٌ ولا ذمّ ولكن عمل المشهور يجبرها ، ولا يبعد أن يكون المراد من الرباع مطلق الأرض والعقار لا خصوص المنزل والدار كما يؤيّد ذلك التعبير بالأصل في النقل الآخر . كما أنّها أيضاً ظاهرة في الحرمان من العين والقيمة والتعليل يناسب ذلك أيضاً سيّما التعليل بأنّه ليس لها نسب ترث به . 3 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، قال : لا أعلمه « 2 » إلّاعن مُيَسرٍ بَيّاع الزُطّي « 3 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهنّ من

--> ( 1 ) الكافي 7 : 129 ، ح 5 . ( 2 ) والظاهر أنّ المراد أنّه لا أنقله . ( 3 ) في تاج العروس 19 : 322 : الزط جيلٌ من الناس كما في الصحاح . . . واختلف فيهم فقيل هم السبابِجَة : قومٌ من السند بالبصرة . . . . ونقل الأزهري عن الليث أنّهم جيلٌ من الهند إليهم تُنسب الثياب الزطيّة .